شمس الدين محمد الحلي
43
معالم الدين في فقه آل ياسين
[ البحث ] الثاني : في أقسامها وهي : وضوء وغسل وتيمم . [ القسم ] الأوّل : الوضوء والنظر في أمور : الأوّل : في غايته : إنّما يجب للصّلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن إن وجب ، ويستحبّ لمندوب الأوّلين ولقراءة القرآن ولدخول المساجد وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز وزيارة المقابر والسعي في حاجة ونوم الجنب وجماع المحتلم والحامل ، والكون على طهارة والتجديد ، وذكر الحائض ، وتكفين الميّت . الثاني : في أسبابه : وهي البول ، والغائط ، والريح من المعتاد وغيره إذا اعتاد ، والنوم الغالب ، وما يزيل العقل كالإغماء والجنون ، والاستحاضة القليلة ، وهي الّتي لا توجب الغسل ، فالّذي لا يغمس القطنة عند الصّبح كثير وعند الظهر قليل ، « 1 » ولا ينقض غير ذلك كالمذي والقيء وخروج الدّم وإن كان من السّبيلين إلّا الدّماء الثلاثة ، ولا تقليم الظّفر ، وحلق الشّعر ، ومسّ القبل والدّبر ،
--> ( 1 ) . كذا في جميع النسخ والظاهر زيادة قوله : « عند الصبح كثير وعند الظهر » والصحيح « فالذي لا يغمس القطنة قليل » ولاحظ نظرية المصنف في القليلة والمتوسطة والكثيرة ص 32 من هذا الكتاب ، ولعل التحريف تطرّق إلى النسخ .